«الإفتاء المصرية» تجيب على 11 سؤالا في إخراج زكاة الفطر

«الإفتاء المصرية» تجيب على 11 سؤالا في إخراج زكاة الفطر
زكاة الفطر
القاهرة: «خليجيون»

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع «فيسبوك»، 11 سؤالا في مسألة إخراج زكاة الفطر طعاما أم مالا.

وقالت الصفحة في منشور لها: «لديك الكثير من الأسئلة حول زكاة الفطر، وقرأت الكثير من المعلومات ولا تعرف الصحيح منها.. إليك حوار مهم حول زكاة الفطر».

سائل يسأل: النقود كانت موجودة في عهد النبي ومع ذلك فزكاة الفطر لم يخرجها النبي نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: أن الحديث الوارد بين كيفية إخراجها من السنة القولية التي فيها الأنواع التي يجوز إخراجها منها ولم ينص فيه على السنة العملية التي أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه حتى نسلم بما ورد في السؤال ومع ذلك فإن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب لم يتقيدوا بهذه الأنواع الواردة بل ظبطوها بالنوع الذي هو غالب قوت أهل البلد

سائل يسأل: فَلِمَ لمْ يخرجها الصحابة ولا التابعون نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: ليس ذلك صحيحًا، فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في صحيحه أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: «ائْتُونِي بِعَرَضٍ، ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ». فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.

أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.

سائل يسأل: لو كانت في القيمة مصلحة للفقير لأبلغنا النبي بذلك؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضرورة إخراج زكاة الفطر إغناءً للمستحقين فقال: «أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذا الْيَوْمِ» (أخرجه ابن سعد في الطبقات والدار قطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما)، والإغناء الآن يتحقق بالمال، كما أن التنصيص على أصناف الحبوب التي تخرج منها ورد للتيسير لا للحصر.

سائل يسأل: هل أنتم أعلم بمصلحة الفقير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: حاشا لله أن نقول ذلك، ولكن مصلحة الفقير تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما يصلح لهم في وقت قد لا يصلح لهم في وقت آخر، وتحديد المصلحة متروك لأهل الحل والعقد، وما يصلح للمستحقين في هذا العصر هو القيمة، ولو حدد النبي مصلحة الناس في كل عصر لضَيَّقَ عليهم معاشهم.

سائل يسأل: غالب قوت البلد هو الأرز أو الدقيق وليس القمح؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: استفاد الفقهاء من حديث زكاة الفطر أنه أفاد بظاهره أن يكون جنس زكاة الفطر من غالب قوت بلد المزكي وذلك بشيوع اتخاذ هذا الجنس عند أهل هذه البلد وتعارفهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه سواء كان من الأجناس الأربعة (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) أم من غيرها كالأرز.

وهذا صادق على القمح فهو قوت أهل مصر على العموم.

سائل يسأل: لماذا لم يتم تقدير الزكاة على صنف آخر غير القمح؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: لقد نصَّ السادة الحنفية على أن زكاة الفطر تُحسب بناء على أقل قيمةٍ لغالب قوت البلد، وأقل قيمةٍ لغالب قوت أهل مصر هو القمح، ومن زاد على ذلك فهو خير له.

سائل يسأل: اذكر لنا حديثًا وردَ فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه نقودًا؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق.

كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.

كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.

ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: «الترك ليس بحجة»، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.

سائل يسأل: لا يجوز إخراج الزكاة قبل العيد؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: زكاة الفطر تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمه على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحوْل، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية.

سائل يسأل: إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعتبر صدقة من الصدقات؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: الأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، فإن أخَّرها المكلف لما بعد ذلك لعذر أو ضرورة فلا إثم عليه، وذلك لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: «كنَّا نخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام»، واليوم يطلق على جميع النهار.

سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35ج للفرد؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:

سعر أردب القمح لهذا العام 2024م (2000) جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو (13.33) ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19].

ثم تم زيادتها إلى 35ج حتى نغطي الحد الأدنى لزكاة الفطر بيقين، وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

سائل يسأل: مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

دار الإفتاء المصرية تجيب: الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.

إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم، فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في المسند، والبيهقي في السنن الكبرى وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).

اقرأ أيضا:

الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين وللمزكى أجران

قال كمال الدين ابن الهمَام في «فتح القدير» (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة، لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير، لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ. له عنهما، والإغناء الآن يتحقق بالمال لا بالحبوب.

أهم الأخبار