النواب الأردني" يقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022

النواب الأردني" يقر مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022
سمر اللبودي

أصدر مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته المنعقدة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022.

وكشفت وكالة أنباء الأردن (بترا) أنه مع إقرار مشروع قانون الانتخاب، يكون مجلس النواب قد انتهى من "التشريع" لمثلث تحديث المنظومة السياسية (الأحزاب والانتخاب وتعديلات الدستور المرتبطة بهما)، والذي يهدف إلى تأسيس نظام سياسي جديد، يعتمد على الأحزاب البرامجية الفاعلة والقادرة على الوصول إلى البرلمان، وتشكيل الحكومات، وذلك باعتماد مبدأ التدرج في زيادة المقاعد الحزبية في البرلمان اعتبارا من 30% في المجلس النيابي المقبل (العشرون) مرورا بـ 50% ووصولاً إلى نسبة 65% خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك ضمن مسار يتناسب مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، والسعي نحو نموذج أردني في الحكم المحلي.

الدوائر الانتخابية:

ويهدف مشروع قانون الانتخاب، إلى اعادة رسم الدوائر الانتخابية على دائرتين محلية وعامة، يخصص لهما 138 مقعدا، تتمثل 97 للدوائر المحلية موزعة على 18 دائرة انتخابية، و41 مقعدا للقائمة العامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية.

كما يعطى المشروع كل ناخب صوتين، وفقا لنظام انتخابي مختلط، على أساس النظام النسبي المغلق للقوائم الحزبية، والنظام النسبي المفتوح للقوائم المحلية، فلايحق للناخب على القوائم العامة تغيير ترتيب المرشحين الذي يجري اعتماده من الحزب، فيما يتمكن الناخب في الدوائر المحلية من الاقتراع للأفراد المفضلين المترشحين.

كما حدد القانون نسبة حسم (عتبة) يشترط ان تحصل عليهل القوائم للتنافس على المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية، وهي 7% من مجموع المقترعين في الدائرة المحلية، وكذلك 2.5% من عدد المقترعين في الدائرة العامة الحزبية، أما في حال عدم وصول القوائم المترشحة في "الدوائر المحلية" لنسبة الحسم، يتم تخفيض العتبة بمقدار 0.5% في كل مرة إلى أن يجري ملء المقاعد المخصصة للدائرة.

نصيب المرأة:

وضع المشروع شرطا وهو وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل على القائمة العامة (الحزبية)، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، إلى جانب وجود شاب أو شابة (35 سنة فما دون) ضمن أول خمسة مرشحين، ولابد من تضمن القائمة لعدد من المترشحين موزعين على نصف الدوائر الانتخابية المحلية كحد أدنى، وألا يزيد عدد المترشحين على عدد المقاعد المخصصة 41 مقعدا.

كما أقر القانون زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة لتكون على مستوى الدوائر الانتخابية 18 مقعدا، ويبقى تمثيل المسيحيين بـ (9) والشركس والشيشان بـ (3)، دون النص على حد أعلى لتمثيلهم، من خلال منحهم الحق بالترشح خارج المقاعد المخصصة لهم، كما أوجب القانون على من يحق لهم الترشح على المقاعد المخصصة (الكوتا) في الدوائر المحلية، اختيار مسار الترشح (إما على الكوتا أو على التنافس الحر)، كما يمنح المشروع أبناء البادية حق الترشح خارج دوائرهم.

ويقضي المشروع، بتقليل عمر المترشح إلى 25 عامًا، ويكون مكان إقامة الناخب عند وضع جدول للناخبين، والبطاقة الشخصية هو الوثيقة الوحيدة للاقتراع، كما أنه لم يشترط استقالة موظف القطاع العام المترشح للانتخابات، والنص على سقوف إنفاق على الحملة الانتخابية، وفرض عقوبات على الجرائم والمخالفات الانتخابية المتمثلة في استخدام المال السياسي، بعقوبة تصل إلى سنتين لا يمكن استبدالها بغرامة، وسنة حبس وخمسمائة دينار غرامة لكل ناخب يدعي الأميّة، والحبس سنة مع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دينار لكل من ينتحل شخصية غيره، أو يحتفظ ببطاقة أحوال مدنية تعود لناخب آخر، أو يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة، أو يعبث بالصناديق، أو يؤثر في إرادة الناخبين.

كما حدد مشروع القانون عقوبات على عدم الإعلان عـن مصادر تمويل القوائم، أو وجود تلاعب بالحسابات أو تزوير بالوثائق، أو وجود مصادر تمويل غير مشروعة، ومن الممكن أن تصل هذه العقوبات إلى إسقاط عضوية المترشح الذي نجح من القائمة وحرمانه من الترشح في الدورات التالية.

أهم الأخبار