الإمارات.. اطلاق محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي

الإمارات.. اطلاق محكمة خاصة بالتركات ضمن محاكم دبي
وكالات

أطلق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، محكمة خاصة بالتركات للنظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم دبي.

حيث غرد عبر «تويتر»: «أطلقنا ضمن محاكم دبي محكمة خاصة بالتركات تتكون من دوائر قضائية ذات تخصصات متنوعة لنظر كافة الدعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد.نسعى لتطوير منظومة القضاء النوعي في دبي باعتباره السبيل للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهدفنا أفضل نظام للتقاضي في العالم».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذه الخطوة تأتي في سياق عملية التحديث المستمرة لمنظومة القضاء النوعي في دبي والمساعي الرامية لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم، منوهاً سموه بأثر محكمة التركات الجديدة كرافد قضائي جديد يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارة.

وتتكون المحكمة الخاصة بالتركات من درجة واحدة وتضم دائرة أو أكثر، وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضي استئناف وقاضي ابتدائي، ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة. ويلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاضي ابتدائي أول يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما، حيث يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويتم الفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.

اختصاص

وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات، أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

وستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر وبحالة وقوع بطلان بسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (187 مكرراً) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.

أهم الأخبار