السعودية تحدد شروط تسجيل بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة

السعودية تحدد شروط تسجيل بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة
سمر اللبودي

قدم مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية تقريرا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، ضمن خطة متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج لوالتي تتولى الرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأكد هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تعميما لمناطق العمل بالمملكة حول شروط تسجيل بلاغات تغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغاؤه، وكيفية إثبات كيدية بلاغ التغيب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: "إن التعميم يأتي في اطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، على حل المشكلات والمعوقات التي يتعرض لها صاحب العمل والعامل وتقديم أفضل الخدمات لهما والخاصة بتسجيل بلاغات التغيب أو إلغائها، ويتم العمل بالصلاحيات وفق الضوابط والنماذج الخاصة بالتعميم، والتي حددت شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل، وحالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل، والضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء التغيب عن العمل".

كما كشف التقرير عن الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا، وتتمثل في تقديم الوافد ما يثبت وجوده على رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده، أو إثبات حصوله على إجازة رسمية مكتوبة أثناء البلاغ، إلى جانب وجود دعوى مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبليغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.

كما تضمنت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا، إذا كان البلاغ مربوطا في إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي، وكذلك تقديم بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي، فضلا عن وجود طلب نقل خدمة الوافد بعد انهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، وعدم موافقة صاحب العمل على منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي.

كما تضمنت الشروط وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي، وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة الكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ولا زال الطلب تحت التنفيذ.

وكذلك وقوع بلاغ التغيب عقب منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي خلال 60 يوما، حيث قام صاحب العمل بالغائها وتسجيل البلاغ على الوافد، ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.

أهم الأخبار