مصر.. تعديلات «الضريبة العقارية» تمنح المكلف حق الطعن على الحصر وتقدير القيمة الإيجارية

منح مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المكلف بأداء الضريبة حق الطعن على نتائج الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، وذلك في إطار تنظيم إجراءات التظلم وضمان حقوق الممولين.
وفي هذا السياق، نصت المادة (16) من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أحقية المكلف في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره وفقًا لأحكام المادة (15). ويُقدَّم الطعن إلى منطقة الضرائب العقارية المختصة أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال، أو عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
واشترطت المادة سداد مبلغ خمسين جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، على أن يُرد هذا المبلغ إلى الطاعن في حال قبول الطعن موضوعًا.
كما تضمن تعديل المادة (17) تنظيم عمل لجان الطعن، حيث نص على عدم صحة انعقاد اللجنة إلا بكامل تشكيلها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا. ويكون قرار اللجنة نهائيًا، وتُستحق الضريبة وفقًا لما ينتهي إليه هذا القرار.
وأكد النص أن الطعن على قرار لجنة الطعن أمام المحكمة المختصة لا يترتب عليه وقف تحصيل الضريبة أو تعطيل إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.
للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك
