الحصيلة 87 ألف درهم.. آسيوي يحتال على مواطنه في الإمارات بتذكرة طيران

الحصيلة 87 ألف درهم.. آسيوي يحتال على مواطنه في الإمارات بتذكرة طيران
عمالة أسيوية
دبي: «خليجيون»

تمكن رجل أسيوي في الإمارات العربية المتحدة من خداع أحد مواطنيه، واستولى منه على أكثر من 87 ألف درهم، من خلال استثمار وهمي، غير أن المحكمة رفضا قبول الدعوى لـ«عدم كفاية الأدلة.

وكان المدعي طالب المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام المدعى عليه سداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم، حصل عليها منه بقصد استثمارها في شركته التي يعتزم إنشاءها في بلاده، واكتشف بعد سداد مبالغ مالية له أنه استثمار وهمي، وأن المدعى عليه استدرجه برحلة طيران وحجز فندق.

عدم كفاية الأدلة

لكن، انتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة التي قدمها المدعي، واستناده إلى أقوال مرسلة، حسب صحف محلية.

وقال المدعي في أوراق القضية، إنه حرر اتفاقاً مع المدعى عليه لاستثمار أموال الأول في الشركة المزمع إنشاؤها في بلاد الأخير، وبناء على هذا الاتفاق سدد الأول 30 ألف درهم كدفعة أولى للحصول على نسبة 25% من الشركة.

وتابع بأن المدعى عليه حجز له رحلة جوية وفندقاً وسدد قيمة التكاليف حتى يطّلع على مقر الشركة في بلاده، بغرض إقناعه بالاستثمار معه، كما عرض عليه شراء سيارة لمصلحة العمل، فسدد المدعي قيمتها 23 ألف درهم كسعر عادل للسوق، على أن يتم نقل ملكيتها إليه بعد شرائها، وهو الأمر الذي لم يلتزمه المدعى عليه.

وأوضح أنه أجرى تحويلات مالية بقيمة 34 ألفاً و500 درهم لحساب المدعى عليه، في إطار اتفاقهما على الاستثمار بالشركة، لافتاً إلى أنه انتظر تنفيذ الجانب المتفق عليه من العقد، بعد أن سدد ما عليه من التزامات، سواء الدفعة الأولى أو السيارة أو المبلغ المتبقي من النسبة المراد شراؤها.

وقال المدعي إنه طالب المدعى عليه بإثبات شراكته في الشركة، حسب الاتفاق، وبنقل ملكية السيارة إليه، فتهرب منه الأخير وقطع طرق التواصل معه، ما دفع الأول إلى اللجوء إلى مركز التسوية الودية للمنازعات.

لكن لم يتوصلا إلى حل، فقرر المركز إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، وقدم المدعي صوراً من مراسلاته مع الطرف الآخر عبر تطبيق «واتس أب»، ومستندات أخرى، فيما لم يحضر المدعى عليه أياً من جلسات المحاكمة، فتم حجز الدعوى للحكم ليكون بمثابة الحضوري في حقه عملاً بنص المادة (55) من قانون الإجراءات المدنية.

حيثيات الحكم

وفي حيثيات حكمها، قالت المحكمة إن الدائن ملزم إثبات الدين وفق المقرر قانوناً، وأن يقيم الدليل على ما يدعيه، مشيرة إلى أنه بحسب الأوراق، فإن المدعي يطالب المحكمة بإلزام المدعي عليه سداد مبلغ 87 ألفاً و500 درهم على سند من اتفاقهما معاً على استثمار المبلغ في الشركة التي يملكها الأخير.

اقرأ أيضا:

الإمارات تدرس إصدار رخص تجارية ذهبية وفضية تصل لـ 10 سنوات

«جودر» يسحب البساط من الحشاشين

مرتضى منصور: الشعراوي كان صديقي والدولة حاولت توريطه في قضية الريان

وانتهت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل تطمئن إليه المحكة، وأن ما قرره المدعي ما هو إلا أقوال مرسلة لا يسعه مطالبة المدعى عليه بمقتضاها بالمبالغ المشار إليها، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزامه المصروفات.

أهم الأخبار