«الأمة الكويتي» يوافق على تعديل قانون رد الاعتبار.. وهذا موقفه من «المدانين بالمساس بالذات الإلهية»

«الأمة الكويتي» يوافق على تعديل قانون رد الاعتبار.. وهذا موقفه من «المدانين بالمساس بالذات الإلهية»
مجلس الأمة الكويتي
القاهرة: «خليجيون»

وافق مجلس الأمة، الثلاثاء، في المداولتين على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار.

وأسفرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى عن موافقة 49 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.

أما نتيجة التصويت في المداولة الثانية، فشهدت بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، «يأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله».

نص التعديلات

ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة (245) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه بـ«يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية، بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم».

وتابعت الوكالة: «نصت المادة على أن يستبدل نص المادة (246) من ذات القانون بجواز محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية، وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

وكذلك فمن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

https://twitter.com/MajlesAlOmmah/status/1734546291537965396/photo/1

رد الاعتبار ليست عقوبة

من جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية مهند الساير إن «رد الاعتبار ليست عقوبة والمشكلة في الغرامة والتي تعني أن القاضي اكتفى بها وليس الحبس ويجب أن ينخرط في المجتمع والمشكلة أن تعديل الأخ محمد هايف يريد ألا يتم دمجه بالمجتمع».

وأوضح أن «الأمور الخاصة بالدين تثير لغطاً. وهي مسألة محلولة ففي قانون المفوضية العامة للانتخابات مذكور بأن رد الاعتبار في حالة المساس بالذات الإلهية والأنبياء يتعين إعلان التوبة أمام المحكمة. والنص الخاص يقيّد العام»، وفق «الراي».

القانون يطوي صفحة الماضي

أما النائب أحمد لاري فأوضح أن «القانون يطوي صفحة الماضي ومستحق وطال انتظاره حتى يعود العديد من الزملاء السابقين لممارسة حقوقهم السياسية. كما أن القانون يعطي مجالا للمفرج عنهم وفرصة جديدة في ممارسة حياتهم الطبيعية».

وخلال المناقشة، وأكد نواب أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية والاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات، حسب موقع مجلس الأمة على الإنترنت.

المدانون بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء

وحسب موقع «الجون»، رفض مجلس الأمة التعديل المقدم من بعض النواب بشأن «عدم رد اعتبار المدانين بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء إلا بعد تقديم اعتذار أمام القاضي وتعهد بعدم تكراره» بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور 55 عضوا.

وكان مجلس الأمة الكويتي أقر في أغسطس الفائت قانونًا يفتح المجال أمام من أدينوا بجرائم منها المساس بالذات الأميرية للترشح للانتخابات «بعد رد اعتبارهم»، فيما أعلن رئيس البرلمان أحمد السعدون أن القانون الجديد حظي في قراءته الثانية بموافقة 59 نائبًا ورفض ثلاثة نواب.

ويتضمن القانون الحق في رد الاعتبار لمن حرم من الانتخابات لأنه سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، بحيث لا يكون حرمانه من حقه الانتخابي أبديًا.

نص القانون كما وافق عليه المجلس، وفق موقع «الدستور»

-بعد الاطلاع على الدستور

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،

-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:

مادة (245)

"يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:

المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).

وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم"

مادة (246)

"يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:

-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.

-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته".

(المادة الثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ولي العهد

مشعل الأحمد الصباح

(إع)(أ.غ)

أهم الأخبار