مفتي السعودية يثير الجدل بشأن زكاة الفطر.. ومغرودون: أين تذهب أموال الجمعيات؟

مفتي السعودية يثير الجدل بشأن زكاة الفطر.. ومغرودون: أين تذهب أموال الجمعيات؟
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ( الإنترنت)
القاهرة: «خليجيون»

أثارت فتوى لمفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم السبت، حول زكاة الفطر الجدل والتساؤل على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال (آل الشيخ) في فتواه التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية «واس» على منصة «إكس» إن إخراج صدقة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.

وأضاف مفتي عام المملكة إن: «زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين».

وتابع مفتي عام المملكة: «يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها».

وزاد: «لقد شرعت صدقة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين»، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

موجة اعتراض على الفتوي

وأثارت الفتوى السعودية الجدل لأن أغلب الدول الإسلامية أجاز علماؤها بإخراج قيمة زكاة الفطر من المال وحسب العملة المحلية لكل دولة وتقدير ثمن مايجوز من الزكاة من الطعام بأسعار الأسواق وقت إخراجها.

ورد حساب باسم فيصل محمد على إكس على فتوى مفتي السعودية وقال «أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنهم- أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر.. لايضيق الانسان واسعاً في المسائل الاجتهادية، يقول الله تبارك وتعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}.

ورد حساب أخر «غير صحيح بل إنها تجزئ عند فريق من العلماء والمسألة هذه معروفة ومعروف الخلاف الذي فيها بين العلماء».

وقال حساب ثالث على تغريدة مفتي المملكة العربية السعودية «إذا مخالف السنة فهو غير مستحب وليس «غير جائز!»، كما أن عصرنا مختلف عن عصر الرسالة، فأغلب المحتاجين اليوم يريدون المال أكثر من صاع الرز أو التمر».

ورد حساب آخر «طيب ايش وضع الجمعيات الخيريه اللي ياخذون فلوس من الناس عن الشخص 20 ريال سعودي..

هل رب الأسرة عليه شي في ذلك.. على محتوى الفتوى ذي لايجوز أن تدفع للجمعيات الخيرية.. هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا؟».

رأي دار الافتاء المصرية

في مصر حسمت دار الإفتاء شكل وقيمة زكاة الفطر بالمخالفة للفتوى السعودية وقالت على حسابها على فيسبوك ردا على سؤال حول جواز إخراجها مال وقالت «أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء».

وأضافت الإفتاء المصرية «قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108): (فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغنى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة، لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجرى بالنقود، وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل».

محمد البرادعي يوجه رسالة جديدة للحكومات العربية

حماس تلجأ للقاهرة مجددا لإحياء هدنة غزة المتعثرة.. ما الجديد؟

أهم الأخبار